للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موسى بن داود، ثنا محمد بن مسلم (١)، عن عمرو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعْثاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ قَسْم قُسِم في الجاهلية فهو على ما قُسِم، وكل قَسْم أدركه الإسلام فهو على قَسْم الإسلام»، فهذا الحديث رواه أبو الشعثاء وتأوَّله على عمومه وذهب إليه. وهذا قَسْمٌ أدركه الإسلام فيُقسَم على حكمه.

وقال أبو عبد الله بن ماجه في «سننه» (٢): حدثنا محمد بن رُمْح، حدثنا عبد الله بن لَهِيعة، عن عُقَيل أنَّه سمِع نافعًا يُخبِر عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما كان مِن ميراث قُسِم في الجاهلية فهو على قِسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قِسمة الإسلام».

وقال الإمام أحمد (٣): حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شُعبة، عن عمرو بن


(١) في الأصل: «سلمة»، تصحيف.
(٢) برقم (٢٧٤٩)، وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (٢٣٠، ٦٤٩٩) من طريق محمد بن رمح به. وإسناده ضعيف من أجل ابن لَهِيعة، ويشهد له الحديث السابق.
(٣) في «مسنده» (٢٢٠٠٥، ٢٢٠٠٦)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٢٠٥٧) والطبراني (٢٠/ ١٦٢) والحاكم (٤/ ٣٤٥) والبيهقي (٦/ ٢٠٥، ٢٥٤)، من طرق عن شعبة به. في إسناده انقطاع، أبو الأسود لم يدرك معاذًا، وتؤيده رواية أبو داود (٢٩١٢) ــ ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٥٤) ــ بإسناده عن يحيى بن يعمر قال: حدثني أبو الأسود أنَّ رجلًا حدَّثه أن معاذًا ... إلخ. قال البيهقي: «وهذا رجل مجهول فهو منقطع. وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه، إنَّما أراد أنَّ الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة». وانظر: «الضعيفة» (١١٢٣) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٥٠٥).