للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهبه تأبى ذلك، والله أعلم.

فروعٌ تتعلَّق بالمسألة

أحدها: لو كان للذِّمِّي دار (١) فجاء مسلم إلى جانبه فبنى دارًا أنزَلَ منها لم يلزم الذمِّيَّ بحطِّ بنائه ولا مساواته، فإنَّ حقَّ الذمِّي أسبق.

وثانيها: لو جاورهم المسلمون بأبنيةٍ أقصر من أبنيتهم، ثمَّ انهدمت دورهم فأرادوا أن يعلوها على بناء المسلمين، فهل لهم ذلك اعتبارًا بما كانت عليه قبل الانهدام، أم ليس لهم ذلك اعتبارًا بالحال؟

يحتمل وجهين، أظهرهما المنع، لأنَّ حقَّ الذمي في الدار ما دامت قائمةً. فإذا انهدمت، فإعادتها إنشاء جديدٌ يُمنَع فيه من التعلية على المسلمين.

وثالثها: لو ملكوا دارًا عاليةً من مسلم، وأقررناهم على ملكها، فانهدمت لم يكن لهم إعادتها كما كانت، هذا هو الصواب. وحكى أبو عبد الله بن حمدان وجهًا أنَّ لهم إعادتَها عاليةً اعتبارًا بما كانت عليه. وهو شاذٌّ بعيدٌ لا يُعوَّل عليه، فإنَّ ذلك إنشاءٌ وبناءٌ مستأنفٌ فلا يملك فيه التعلية، كما لو اشترى دِمْنةً (٢) من مسلم كان له فيها دارٌ (٣) عاليةٌ.

ورابعها: لو وجدنا دار ذمِّي عاليةً ودارَ مسلم أنزل منها، وشككنا في


(١) في الأصل: «دارًا» بالنصب.
(٢) أي: أرضًا فيها دمنةُ دارٍ، أي: آثارُها وأطلالها.
(٣) في الأصل: «دارًا» بالنصب.