للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال مهنا (١): سألت أبا عبد الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته، أيزوِّجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوِّجها. فقلت له: فإن زوّجها، قال لا يجوز النكاح. قلت: فعلَ وأذنت الابنة. قال: يعيد النكاح. قلت: يسافر معها؟ قال: لا يسافر معها، ثم قال لي: ليس هو بمَحْرمٍ.

فقد نصَّ على أن مَحْرم المسلمة لا يكون كافرًا.

فإن قيل: فأنتم لا تمنعون من النظر إليها، والخلوة بها، وكونهما في بيت واحدٍ.

قيل: بل نمنعه إذا كان مجوسيًّا، كما نصَّ عليه أحمد. وأما اليهودي والنصراني فلا يؤمن عليها في السفر أن يبيعها أو يقتلها بسبب عداوة الدين، وهذا منتفٍ في خلوته بها، ونظره إليها في الحضر، فافترقا. والمقصود من المَحْرم كمالُ الحفظ والشفقة، وعداوة الدين قد تمنع كمال ذلك.

فصل

فإن قيل: فما تقولون في وجوب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف الدين؟ لقوله تبارك وتعالى: {وَعَلَى اَلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣١]، واختلاف الدين يمنع الميراث.

[قيل: إن كانوا من غير عمودي النسب لم تجب نفقتهم مع اختلاف الدين] (٢)،


(١) المصدر نفسه (١/ ٢٣١).
(٢) زيد ما بين المعكوفتين ليستقيم السياق. وانظر: "زاد المعاد" (٦/ ١٥٢).