للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسوغ إلا الاتباع.

وهل يجب على المرأة منهم أن تتميَّز بالغيار إذا بَرَزت؟ على وجهين:

أحدهما: يجب كالرجل.

والثاني: لا يجب، لأن بُرُوز النساء نادرٌ، وذلك لا يقتضي تمييزًا في الغيار.

وإذا دخل الكافر حمَّامًا فيه مسلمون، وكان لا يتميَّز عمَّن فيه بغيارٍ وعلامةٍ، فالذي رأيتُه للأصحاب (١) منعُ ذلك، وإيجاب التمييز في هذا المقام أولى، لأن الكافر (٢) ربما يفسد الماء على حكم دينه بحيث لا يشعر به.

ودخول الكافرة الحمَّامَ الذي فيه المسلمات من غير (٣) غِيارٍ يُخرَّج على الخلاف الذي ذكرناه.

وكان شيخي رحمه الله تعالى (٤) يقول: لا يُمنع أهل الذمة من ركوب جنس (٥) الخيل، فلو ركبوا البراذين التي (٦) لا زينة فيها والبغال على هذه الصفة فلا منع. والحمار الذي تبلغ قيمته مبلغًا إذا ركبه واحدٌ منهم لم أرَ


(١) في الأصل: «والذي ... الأصحاب»، والتصحيح من مصدر النقل.
(٢) «الكافر» سقط من المطبوع.
(٣) بعده في الأصل: «خلاف»، إقحام لا وجه له.
(٤) يعني به: والدَه أبا محمدٍ عبدَ الله بن يوسف الجويني (ت ٤٣٨)، كما أفاده المحقق عبد العظيم محمود الديب - رحمه الله - في مقدمة التحقيق (ص ١٧٩، ١٨٠).
(٥) كذا في الأصل، وفي مطبوعة «النهاية»: «خسيس»، وهو محتمِل.
(٦) في الأصل: «الذي».