للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه هذا الاستدلال.

ولا ريبَ أن الجزية عقوبةٌ وحقٌّ عليه، ففيها الأمران، فمن غلَّب جانبَ العقوبة أسقطها بالموت كما تسقط العقوبات الدنيوية عن الميت، ومن غلَّب فيها جانبَ الدَّين لم يُسقِطها، والمسألة محتملة. والله أعلم.

فصل (١)

فإن اجتمعت عليه جزيةُ (٢) سنين استُوفِيَتْ كلُّها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: تتداخل، وتؤخذ منه جزية واحدة، وأجراها مجرى العقوبة، فتتداخل كالحدود. والجمهور جعلوها بمنزلة سائر الحقوق المالية كالدية والزكاة وغيرهما.

وقول الجمهور أصحُّ، لا يناسب التخفيفُ عنه بترك أداء ما وجب عليه للمسلمين، ولاسيَّما إذا [كان] ممن لا يُعذَر بالتأخير. ولو قيل بمضاعفته عليه عقوبةً له لكان أقوى من القول بسقوطها، والله أعلم.

فصل

وإذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدَّين أو غيره من عينِ (٣) ما نعتقده نحن محرَّمًا، ولا يعتقدون تحريمه، كالخمر والخنزير=


(١) "المغني" (١٣/ ٢٢٣).
(٢) في الأصل: "دية". وفي هامشه: "كذا".
(٣) في الأصل: "غير" تصحيف.