للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال إسحاق بن منصورٍ (١): قلت لأبي عبد الله: قول عمر: "لا تشتروا رقيقَ أهل الذمة"؟ قال: لأنهم أهل خراجٍ يؤدِّي بعضهم عن بعضٍ، فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه ذلك.

وفي المسألة عن أحمد روايتان منصوصتان:

إحداهما: لا جزية عليه.

والثانية: عليه الجزية، وهو ظاهر كلام الخرقي (٢): فيؤدِّيها عنه سيده. وهي ظاهر المنقول عن عمر وعلي - رضي الله عنهما -.

قال أحمد (٣): ثنا يحيى، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة أن عليًّا - رضي الله عنه - كان يكره ذلك، يعني: شراء رقيقهم، ويقول: من أجل أنَّ عليهم خراجًا للمسلمين.

وظاهر الأحاديث وجوبها على الرقيق، فإنه لم يجئ في حديث واحدٍ منها اختصاصُ ذلك بالأحرار؛ وإن الجزية ذلٌّ وصَغارٌ وهو أهل لذلك؛ ولأنه قوي مكتسبٌ فلم يُقَرَّ في بلاد المسلمين بغير جزيةٍ. وهذا القول هو


(١) المصدر السابق (١/ ١٧٧)، وهو في "مسائله" (٢/ ٥٤٩).
(٢) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٢٠).
(٣) المتبادر منه أنه الإمام أحمد، ولكن المقصود هاهنا أبو بكر الخلال، واسمه أحمد بن محمد، والنص في كتابه "الجامع" (١/ ١٧٨). ويحيى هو ابنُ أبي طالب جعفرِ بن الزِّبْرِقان البغدادي (ت ٢٧٥) من شيوخ الخلال. وفي الإسناد انقطاع بيِّنٌ بين قتادةَ وعليٍّ، ووهم من صححه على شرط مسلم!