للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي عِياضٍ قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لا تشتروا من رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم [شيئًا]، لأنهم أهل خراجٍ (١) يبيع بعضُهم بعضًا، ولا يُقرَّنَّ أحدُكم بالصَّغار بعد إذ أنقذه الله منه.

قال حنبلٌ (٢): سمعت أبا عبد الله قال: أراد عمر أن يوفِّر الجزية؛ لأن (٣) المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداءُ ما يؤخذ منه، والذمي يؤدّي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم، إذا كانوا عبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية.

وقال إسحاق بن منصورٍ (٤): قلت لأبي عبد الله: قول عمر لا تشتروا رقيق أهل الذمة؟ قال: لأنهم أهل خراجٍ يؤدي بعضهم عن بعضٍ، فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه ذلك.


(١) في الأصل: "حاح". والتصويب من "الجامع".
(٢) "الجامع" للخلال (١/ ١٧٧).
(٣) في الأصل: "لم". والتصويب من "الجامع".
(٤) في "مسائله" (٢/ ٥٤٩)، والنقل من "الجامع" (١/ ١٧٧).