للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أسوأ حالًا من الفقير العاجز. ولأنها لو وجبتْ عليه لوجبتْ على سيده، إذ هو المؤدِّي لها عنه، فيجب عليه أكثر من جزيةٍ. ولأنه تَبَعٌ، فلم تَجِبْ عليه الجزية كذرِّية الرجل وامرأته. ولأنه مملوكٌ، فلم تَجِبْ عليه كبهائمه ودوابِّه.

وعن أحمد رواية أخرى أنها تجب عليه، ونحن نذكر نصوص أحمد من الطرفين (١).

قال أبو طالب (٢): وسألت أبا عبد الله عن العبد النصراني عليه جزيةٌ؟ قال: ليس عليه جزيةٌ.

وقال في موضع آخر: قلت فالعبد؟ [قال:] ليس عليه جزيةٌ (٣)، لنصرانيٍّ كان أم لمسلمٍ، كما قال ابن عمر (٤) - رضي الله عنهما -.

وقال عبد الله بن أحمد (٥): سألت أبي عن رجل مسلم كاتَبَ عبدًا نصرانيًّا هل تؤخذ من العبد الجزيةُ في مكاتبته؟ فقال: إن العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم.

وقال أحمد (٦):

ثنا يزيد، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سفيان العقيلي، عن


(١) في المطبوع: "الطريقين".
(٢) كما في "جامع الخلال" (١/ ١٨٢).
(٣) كذا في الأصل، والذي في مطبوعة "الجامع": "صدقة"، وهو الموافق لما صحَّ عن ابن عمر كما سبق آنفًا.
(٤) في المطبوع: "أبو محمد" خطأ.
(٥) لم أجده في "مسائله" المطبوعة، والمؤلف صادر عن "الجامع" للخلال (١/ ١٨٢).
(٦) كذا، والظاهر أنه وهم، لأن الخلال أسنده في "الجامع" (١/ ١٧٦) عن عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد ... إلخ. إذًا فهو من رواية حنبل بن إسحاق بن حنبل، عن أبيه (وهو عم الإمام أحمد)، عن يزيد بن هارون به.

نعم، أخرجه أحمد ــ كما عند الخلال (١/ ١٧٨) ــ ولكن ليس عن يزيد بن زريع، بل عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة به. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٢٠٩) وابن أبي شيبة (٢١١٩٥) والخلال في "الجامع" (١/ ١٧٧) من طرق عن سعيد به. وفي إسناده لين لجهالة حال سفيان العقيلي، ولكن له متابعات يصحُّ بها، وسيأتي بعضها.