للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَصلُح قِبلتانِ في أرضٍ، وليس على مسلم جزيةٌ".

وإن كان العبد لكافرٍ فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزيةَ عليه أيضًا، وهو قول عامة أهل العلم.

قال ابن المنذر (١): أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزيةَ على العبد.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا جزيةَ على عبدٍ" (٢). وفي رفعه نظر، وهو ثابتٌ عن ابن عمر.

وإن العبد بحقون الدمِ أشبه (٣) النساء والصبيان. ولأنه لا مالَ له، فهو


(١) "الإجماع" (ص ٦٢). والمؤلف صادر عن "المغني".
(٢) ذكره ابن قدامة في "المغني" (١٣/ ٢٢٠)، فقال: "يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " ثم قال: "وعن ابن عمر مثله". والمرفوع لا وجود له في دواوين الحديث، ولذا قال المؤلف: "في رفعه نظر". وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١٩١٣): "ليس له أصل".
وأما الموقوف، فالذي صحَّ عن ابن عمر أنه قال: "ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق". أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٣٣٣) والبيهقي في "الكبير" (٤/ ١٠٨). فأثر ابن عمر في عدم وجوب الزكاة، ولكن لمَّا استشهد الإمام أحمد به ــ كما سيأتي قريبًا ــ على نفي الجزية عنه أيضًا= نشأ منه هذا الذي نسبه ابن قدامة والمؤلف إلى ابن عمر.
(٣) في المطبوع: "محقون الدم فأشبه" خلاف الأصل.