للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا (١): ويكون ظهرها إلى القبلة على يسارها؛ لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه فيكون حينئذٍ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن.

قال أبو عبد الله ابن حمدان في "رعايته" (٢): دُفِنتْ منفردةً كالمرتد.

قلت: ووجه هذا أنه لم يثبت له حكمُ الدين الذي انتقل إليه من التوارث والموالاة ودفْعُه إلى الكفَّار يتولَّونه، وقد زال حكم الدين الذي كان عليه، فيُدفن وحدَه.

ولأصحاب الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة أوجهٍ (٣):

أصحها: ما ذكرناه.

والثاني: تُدفن في مقابر المسلمين. قال أصحاب هذا الوجه: وتكون للولد بمنزلة صندوقٍ مُودَعٍ فيه.

والثالث: تُدفن في مقابر أهل دينها؛ لأن الحمل لا حكمَ له يُثبِت أحكام الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرها، فلم يثبت له شيء من أحكام أموات المسلمين، فتفرد بهذا الحكم وحده.

والرابع: أنها تُدفن في طرف مقابر المسلمين.


(١) انظر: "المغني" (٣/ ٥١٤)، و"الفروع" (٣/ ٣٩٥).
(٢) "الرعاية الصغرى" (١/ ٣٧١).
(٣) انظر: "روضة الطالبين" (٢/ ١٣٥).