هذا يقول: من ترك فرضاً حتى يخرج الوقت بغير عذر هل يكفر؟ يعني فرض من الصلوات كمن يؤقت الساعة للدوام بعد خروج الوقت، وعلى فرض أنه يكفر هل يغتسل وينطق بالشهادة؟ وهل يعود للحج مرةً أخرى؟
أما بالنسبة لكفره فقد أفتى به بعض أهل العلم، وقرره ابن حزم في المحلى؛ لكن الجمهور على أنه لا يكفر، وإنما عليه في هذه الحالة التوبة والاستغفار، ويلزمه القضاء، إذا أخر الصلاة عن وقته متعمداً عليه أن يتوب توبةً نصوحاً بشروطها، وحينئذٍ يلزمه القضاء، ولا شيء عليه بعد ذلك، ولا يلزمه إعادة الحج مرةً أخرى، ومن حصلت له ردة ثم رجع إلى دينه وقد أدى الحج قبل ردته هل يعيد الحج أو لا يعيده؟ مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ومرد ذلك إلى قوله تعالى:{فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(٢١٧) سورة البقرة] من عمل بهذا القيد قال: لا يعيد ما عمله قبل ردته، ومن قال: إنه بمجرد ردته حبط عمله بما في ذلك الحج فعليه الإعادة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، والأحوط إعادة الحج، وإن لم نقل بلزومه.
هذا يسأل عن المرور من فوق الكتب أو المصاحف؟
لا شك أن هذا امتهان لكتب أهل العلم، وإذا كان الأمر بالنسبة للمصاحف فهو أعظم، لا يجوز أن يمر من فوقها، ولذا أفتى بعضهم بتحريم مد الرجل إليها، والله المستعان.
يقول: كنا في حملة، وخرجنا من منى اليوم الثاني عشر قبل الغروب، وبعد الانتهاء من أعمال الحج اضطررنا لدخول منى والخروج بسبب الزحام، ثم اتجهنا إلى الطائف، فهل علينا شيء أم حجنا صحيح؟
الحج صحيح -إن شاء الله-، ولا عليكم شيء؛ لأن دخولكم غير مقصود، إنما اضطررتم إليه.
يقول: كنت متمتعاً وبعد أداء العمرة ذهبت لجدة، ثم عدت اليوم الثامن إلى منى، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟
بعد أداء العمرة والتحلل منها التحلل الكامل بطوافها وسعيها والتقصير، ثم بعد ذلك يجلس حلال إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، وسواء بقي في مكة أو خرج منها إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى الطائف يبقى على تمتعه، إلا إذا رجع إلى بلده انقطعت تمتعه.