صحيح مسلم - كتاب الحج (٣)
أحكام الإحرام
الشيخ/ عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسئلة كثيرة جداً.
هنا يقول: هل هناك ما يسمى بركعتي الإحرام؟ وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
ذكرنا أن قول جماهير أهل العلم إثبات ركعتي الإحرام، وأن الإحرام يقع بعد صلاة، فإن وقع بعد الفريضة كفى، وإلا فيصلي ركعتين ثم يحرم، هذا قول عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير جداً، وعلى كل حال هاتان الركعتان سنة، من فعلهما فقد أحسن، ومن تركهما فلا شيء عليه.
يقول: إذا لم يجد الحاج مكاناً في منى للمبيت أو لم يجد إلا أنه يستأجر بسعرٍ غالي فهل يستطيع أن يبيت في مكة ومزدلفة وغيرهما؟
إذا لم يجد الحاج مكاناً في منى جاز له أن يبيت في غيرها مما هو الأرفق به، وكلما قرب من الحجاج فهو أولى وأفضل.
يقول: امرأة لا تستطيع الحج لأنها خارج المملكة، ولا تستطيع الدخول، وتريد أن تدفع كفالة حاج للملكة أي شخص يريد الحج ولا يملك المال؟ فهل هذا العمل جائز علماً أن الحاج يريد أن يحج عن نفسه وليس عنها؟
عليها أن تحج بنفسها ما دامت مستطيعة، وإذا عجزت انتظرت حتى تيأس فتنيب من مالها من يحج عنها، كونها تعين من يحج عن نفسه لا يجزئ عنها.
يقول: ما حكم تقديم طواف وسعي الحج بعد الفراغ من أداء العمرة بالنسبة للمتمتع؟
طواف الحج من أعمال يوم النحر، لا يجوز تقديمه عليه، السعي يجوز بعد طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، وأما بالنسبة للمتمتع الذي يلزمه سعيان لا يجوز له ذلك، يسعى المتمتع سعي العمرة بعد طوافها، وسعي الحج بعد طوافه.
يقول: كثر في الآونة الآخرة من يتجاوز الميقات بلا إحرام، وهو يريد الحج، ثم بعد أن يتجاوز نقاط التفتيش يلبس لباس الإحرام؛ لأنه يخشى المنع؟
على كل حال إذا تجاوز الميقات، ولم يرجع إليه وأحرم دونه فعليه دم عند أهل العلم؛ لكن لماذا لا يحرم من الميقات، هذا إذا أراد أن يتحايل، لا يتجاوز الميقات بحيث لا يأثم، ويعد نفسه محتاجاً إلى لبس المخيط، فيستمر بثوبه، يحرم بثيابه ويدخل وحينئذٍ يلزمه فدية عن لبس المخيط.
يقول: ما الفرق بين طواف الوداع وطواف الإفاضة؟