السعي لا يكرر – استحباب دوام التلبية والتكبير حتى الشروع في الرمي – التلبية والتكبير يوم عرفة
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: هل المرأة عندما تدخل في الحج وهي قارنة –يعني تلبي بالحج والعمرة معاً قارنة- ثم تحيض، هل لها أن تحل، أم أنه يجب عليها أن تبقى بإحرامها؟
من نوى الدخول في النسك فعليه إتمامه، فالمرأة إذا أحرمت بالحج فقط، أو بالقران فقط، تفعل جميع ما يفعله الحاج، غير ألا تطوف بالبيت، وتبقى محرمة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى.
إذا أحرمت بالعمرة ثم حاضت، إن أمكنها أن تؤدي العمرة قبل الوقوف بعرفة، ثم تحرم بالحج لتكون متمتعة، فهذا هو الأصل، وإن خشيت فوات الحج وضاق عليها الوقت، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وعلى كل حال من لبى بالنسك فعليه إتمامه؛ {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(١٩٦) سورة البقرة]، والخلاف فيما إذا استثنت واشترطت فقالت: لبيك حجاً وعمرة، فإن حضت -والحيض يحبسها وهو حابس- فمحلي حيث حبستني، فهل تتحلل بمجرد وجود الحيض، أو لا يعتبر حابس، باعتبار أنه يمكن معه إتمام النسك؟
طالب:. . . . . . . . .
يحبسها عن أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
هل يحبسها؟ هل يفوِّت عليها الحج؟
لا يفوت عليها الحج؛ ليس كالمرض الذي لا يمكنها من الوقوف، وليس كالعدو الذي يصدها عن الوصول إلى البيت، إنما قد يؤخرها بعض الوقت، وكونها تحبس الرفقة تحبس الرفقة، ولا أثر لحبسها للرفقة في تغيير الحكم الشرعي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما حاضت صفية قال:((أحابستنا هي))، يعني أن المرأة الحائض تحبس الرفقة، وينحبس الرفقة من أجلها؛ وهذا ركن من أركان الإسلام لا يتلاعب فيه.
يعني إذا اشترطت، هذا محل خلاف هل يعتبر حابس كالمرض والعدو الذي يصد عن البيت؟ هل حكمها حكم المرض؟ ولذا جاء في حديث ضباعة بنت الزبير في البخاري قالت:"إني أريد الحج وأجدني شاكية"، فقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت))، المراد بهذا المرض الذي يعوقها من إتمام الحج، والحيض لا يعوقها عن إتمام الحج.