ويُسأل عن الاشتراط بالنسبة لمن يريد الحج بدون تصريح، هل يشترط أو لا يشترط؟ بمعنى أنه يحرم من الميقات، ثم يشترط: إن صُدَّ فيتحلل، أو لا ينفعه هذا الاشتراط؟
الحنابلة عندهم الاشتراط ينفع مطلقاً، وغيرهم يشددون في الاشتراط وأنه لا ينفع، والاشتراط خاص بتلك المرأة، لكن إن حُصر الحاج بمرض أو عدو تحلل؛ كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية.
شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: "من كان حاله مثل حال ضباعة بنت الزبير"، هناك مقدمات للمرض وتخشى من ازدياده، بحيث يكون، أو يغلب على الظن أنه يعوقها عن إتمام الحج ينفعها الاشتراط، فالتوسع بالاشتراط خلاف الأصل.
هذا يقول: نرجو التكرم بذكر الطريقة الإسلامية في استقبال المولود الجديد؟
جميع ما يتعلق بهذه المسألة هذا يحال على كتاب: "تحفة المودود في أحكام المولود" لابن القيم.
يقول: الحج فيه السفر، ما حكم من صلى العشاء قصراً خلف من صلى المغرب؟
الذي يصلي المغرب هذا إن كان مقيماً فإذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه الإتمام، وإلزامه بالإتمام؛ لئلا تختلف الصورة، فمقتضى منعهم القصر خلف المقيم يقتضي منع من يقصر خلف من يصلي المغرب.
يقول: امرأة تريد أن تضحي عن نفسها وأولادها وزوجها المتوفى -رحمه الله-، فهل يلزمها أن تمسك عن شعرها بدخول العشر، أو الكبير من ولدها؟
الذي يمسك من أراد أن يضحي، إذا كانت تضحي عن نفسها أو عن أهل بيتها عليها أن تمسك، وأما من يضحى عنه فالنص فيمن يضحي، وجمع من الفقهاء يقولون: إن من يضحى عنه يمسك؛ لأنه في الحقيقة مضحي، داخل في المضحي.
ونظير ذلك: من حج به أبوه فقد حج، من زوَّجه أبوه فقد تزوج، من ضحى عنه أبوه فقد ضحى، فمن يضحى عنه هو في الحقيقة مضحي، فيلزمونه بالإمساك، وهذا هو المعروف عند الحنابلة، والنص فيمن أراد أن يضحي.
طالب:. . . . . . . . .
أيش لون الإحرام؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد الإحرام؟
طالب:. . . . . . . . .
هو من التفث والشعر فيه النص.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا جميع الشعر عند أهل العلم ملحق ملحق بالرأس، الوكيل لا دخل له في الأضحية، يعني هو مجرد منفذ؟
طالب:. . . . . . . . .