يقول: ما هي الحدود الجغرافية التي يجب على المعتمر متمتعاً إلى الحج أن يبقى فيها؟ وهل يحل التوكل برمي الجمرات عن النساء خشية الفتنة والزحام؟
الحدود الجغرافية -مفاد السؤال أو مراد السائل- ما الذي يقطع التمتع؟ يعني إذا سافر خرج عن الحرم عن حدوده، أو سافر مسافة قصر أو رجع إلى أهله، بمعنى أنه اعتمر في أشهر الحج، وينوي الحج من هذه السنة، هل له أن يسافر ويخرج عن حدود الحرم -لأنه يسأل عن الحدود الجغرافية-، أو يسافر مسافة قصر فينقطع تمتعه -عند جمع من أهل العلم- أو لا ينقطع التمتع إلا إذا رجع إلى أهله؟ بمعنى أنه جاء بنية الحج، ودخل مكة بعمرة وتحلل منها من الآفاق، ثم قال: الآن باقي على الإحرام بالحج أسبوع أو أكثر أو أقل، لماذا لا أستغل الوقت فأزور المدينة، وأصلي في المسجد النبوي، والمدينة ليست بلده، فإذا سافر إلى المدينة ينقطع التمتع وإلا ما ينقطع؟؟
نقول: إن كان من أهل المدينة فرجع إلى أهله انقطع تمتعه؛ لأنه لا يصدق عليه أنه أدى النسكين بسفر واحد، لكن إن كان إلى غير بلده، ولا يزال مسافراً فقد أدى النسكين بسفر واحد، وحينئذ لا ينقطع تمتعه.
هل يحل التوكل برمي الجمرات عن النساء خشية الفتنة والزحام؟
على كل حال النساء في الجملة ضعفة، والزحام في السنوات الأخيرة لا يطيقه كثير من الرجال فضلاً عن النساء، لكن على الإنسان أن يتحرى أن يؤدي العبادة بنفسه؛ لأن هذا هو الأصل، ولو فعل العبادة في وقت مفضول؛ لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على وقتها أو مكانها -ما لم يكن ذلك شرط عند أهل العلم-، فلا يجوز أن ترمي قبل وقت الرمي.
قد يقول قائل: إنه لو تقدمت قبل الوقت رمت وهي مرتاحة، نقول: لا، لأن الوقت شرط، لكن لها أن تؤخر فترمي في المساء في الليل، وقد أفتى به جمع من أهل العلم .. ، أفضل من التوكيل، وهذا أفضل من التوكيل.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال العامي الذي ليس من أهل النظر ولا الاستدلال، ويفتيه من يثق بعلمه ودينه تبرأ ذمته.
يقول: قطع السعي لمدة طويلة تتجاوز ساعتين لظرف طارئ خاص بالأهل هل يجوز؟