صحيح مسلم - كتاب الحج (٩)
تابع شرح: باب بيان وجوه الإحرام.
الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: عائشة -رضي الله عنها- حجت ولم تعتمر فكان فعلها عمرة واحدة؛ لأنها أهلت بالحج ولم تهل بالعمرة، وهذا قلب النية، أليس هذا دليل على أنها لم تقم إلا بعمرة واحدة؟
هي أهلت بعمرة في الأصل، ثم أهلت بالحج مدخلة للحج على العمرة، وبهذا تكون قارنة، فلا يرد مثل هذا السؤال، وقوله: ((ارفضي عمرتك))، ((اتركي عمرتك))، ((دعي عمرتك))، كل هذا لا يدل على أنها رفضتها، إنما رفضت صورتها الظاهرة المستقلة، وإلا فالنسك من دخل فيه لا يتمكن من رفضه.
يقول: وإن كان المقصود بالحديث هو عبد الرحمن؛ لأنه ذهب معها؟ لكن لم يدل الحديث على أن عبد الرحمن قام بعمرة معها، وإنما رافقها فقط، ولو قام بالعمرة لدل ذلك بالحديث؟
هذا المقصود أن الاستدلال بفعل عائشة -رضي الله عنها- عائشة الصواب في نسكها أنها كانت قارنة.
يقول: إذا مات في الحج ولم يكمل حجه -وهي حجة الإسلام- هل يكمل عنه أحد؟
لا، لا يكمل عنه أحد، لا يحتاج إلى أن يكمل عنه حجه.
يقول: معروف أنه من أراد أن يضحي يمسك عن الأخذ من شعره، ولو أنه حج متمتعاً وأدى العمرة في اليوم الثامن من ذي الحجة وأراد قص شعره لإنهاء إحرامه من العمرة، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يؤثر ذلك على أضحيته؟
نعم عليه أن يأخذ من شعره، يجب عليه أن يأخذ من شعره للتحلل من النسك، وهذا نسك لا يعارض بأحاديث أخرى ولا أثر له على أضحيته، بل يستمر في أضحيته.
يقول: أختي قادمة للذهاب إلى الحج أو مقدمة للذهاب إلى الحج وهي مستحاضة، يعني هي قد فاتت فترة دورتها العادية، ولكن دورتها لم تتوقف نظراً لأخطائها بالعلاج، فهل تطوف أم حالها مثل الحائض؟
لا هذه حكمها حكم الطاهرات، لكن عليها أن تتنظف وتتحفظ، وتتوضأ وتطوف.
يقول: هل يجري للمرأة أجر عملها الذي تعمله إن كان ما منعها منه إلا الحيض؟