بغض البصر، أهل العلم قاطبة يجمعون على أنه لا يجوز النظر إلى الأمرد، مع أنه يجوز له أن يكشف وجهه؛ لكنه ما دام يثير فتنة لا يجوز النظر إليه، والنووي يزيد في ذلك يقول:"يحرم النظر إليه ولو من غير شهوة" فالمسألة مسألة العورات، وما يتعلق بهذه الشهوة على وجه الخصوص هذا أمر خطير، ومطلب لا يؤكد عليه ولا يطرقه إلا من في قلبه مرض.
يقول: هل الحيض بالنسبة للمرأة يجيز لها أن تشترط عند إحرامها بالحج أو العمرة إذا هي خافت أن يأتيها وقت الإحرام؟
مسألة الاشتراط ثبتت في حديث ضباعة بنت الزبير تريد الحج وهي شاكية، فقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت)) وسيأتي -إن شاء الله تعالى-، فمنهم من أخذ بهذا الحديث وعمّمه، وجعله لكل حاج، من اشترط تحلل متى شاء، إذا جاءه ما يعوقه عن الحج، ومنهم من يقول: لا يشترط إلا من كان وضعه مثل وضع ضباعة، يغلب على الظن أنه يصد عن البيت، بأي سبب، بعدوٍ أو مرض، وعلى كل حال إذا كانت المشقة عظيمة بالنسبة لهذه المرأة ولأصحابها ورفقتها وقد أدت فرضها، لو اشترطت فلا مانع عند من يقول بتعميم الاشتراط.
يقول: من نذر أن يترك الدخان فهل نذره نذر طاعة؟ ويجب الوفاء به؟
نعم يجب الوفاء به، يجب عليه أن يترك الدخان بدون نذر؛ لكنه يزداد الأمر، ويزداد الوجوب ويتأكد الوجوب ويتعين بالنذر.
يقول: هل الذي عمره (١٢) سنة محرم للحج؟
إذا كان مكلف فهو محرم بالاتفاق، إذا لم يصل إلى حد التكليف مع غلبة الظن بأمن الطريق، والرفقة الصالحة مع وجود النساء والرجال الصالحين فالشيخ محمد بن إبراهيم يقول: من يناهز الاحتلام مثل أبو (١٢) هذا إذا كان حاذق لا بأس به، مع أمن الطريق ووجود الرفقة الصالحة، وإلا فالأصل أن المحرم لا بد أن يكون مكلفاً.