يعني تعبير من الصحابي، إذا قال: نهانا، أو أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو نهانا، هل هو بمثابة قوله: افعلوا أو لا تفعلوا؟ أو دونه في المرتبة؟ يعني إذا قال الصحابي: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما هنا، أو أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قال: لا تفعلوا، لا تلبسوا، يعني هل هناك فرق بين أن يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: لا تلبسوا؟ لا ناهية، ومقتضاه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن هذا الفعل، وهنا يقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ لا فرق بينهما، وهنا النهي سواء كان بصيغة النهي الصريح بلاء الناهية، أو بتعبير الصحابي عنه بقوله: نهانا، لا فرق، والأصل فيهما التحريم، وإن زعم داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يقتضي النهي ولا الأمر حتى ينقل اللفظ النبوي، حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي؛ لأنه قد يسمع كلاماً يظنه نهي وهو في الحقيقة ليس بنهي، أو يسمع كلاماً يظنه أمراً وهو في الحقيقة ليس بأمر، وهذا الكلام لا قيمة له؛ لأن الصحابة إذا خفيت عليهم مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها؟ فقول الصحابي: نهانا بمنزلة قوله: لا تفعلوا سواء بسواء، ولا فرق، وهذا فيما إذا صرّح بالناهي كما هنا: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أما إذا قال: نهينا، فالجمهور على أنه مرفوع؛ لأنه لا ينصرف إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا إلا إلى ما له الأمر والنهي، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن قال بعضهم: لا يحكم له بالرفع لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، يعني مسه الطيب، وَقَالَ:((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ)) ودلالته على القطع كما سلف، ثم قال: