على كل حال من عُذِر وأُذن له بالانصراف من أصحاب الأعذار -من الضعفة- لهم أن يرموا، والأمر بانتظار طلوع الشمس فيه ضعف -من حديث ابن عباس- ضعيف، وعلى كل حال إذا أذن له بأن ينصرف، كان ممن له ذلك، له أن يرمي قبل الفجر، وله أن يطوف قبل الفجر.
يقول: لدينا في المدرسة مجموعة من الملابس والمعاطف التي تركها الطلاب، وتم الإعلان عنها مراراً فما حكم التصدق بها على الفقراء؟
إذا أيستم من مجيء أصحابها فتصدقوا بها على نية الرجوع لو جاء صاحبها يوماً من الدهر تعطونه بدلها.
هذا يقول: شخص فقد عقله بعد سن التكليف بخمس سنوات وهو الآن حي هل يحج عنه؟
إذا فقد عقله سقط عنه التكليف؛ لأن مناط التكليف هو العقل وقد ارتفع، لكن على القول بأن الحج على الفور، وقد لزمه الحج في أول سنة كلف فيها يُحَج عنه، وعلى القول بأنه على التراخي، وكان في عزمه ونيته أن يحج مستقبلاً ولم يتمكن من ذلك فلا يحج عنه.
يقول: هل يجوز لمن دفع من مزدلفة مع النساء والضعفة أن يرمي الجمرات حين وصوله حتى لو كان وصوله قبل الصبح؟
من كان برفقة المأذون لهم فهو في حكمهم يرمي معهم، إن كانوا لا يستطيعون الاستقلال بأنفسهم إلا به يرمي معهم.
يقول: هل صحيح أن هناك حديثاً في النهي عن رمي الجمرات قبل طلوع الشمس؟
جاء من حديث ابن عباس لكنه ضعيف، وعلى كل حال الرمي هو تحية منى، فإذا وصل منى يرميها، ما دام وصلها في الوقت المأذون به، سواء كان ضعيفاً أو قوياً يرمي.
يقول: هل ترى في جعل الإزار في الإحرام يخاط كالتنورة لأننا رأينا من يفعل مثل ذلك كثير، حتى أنهم يضعون بالإزار هذا جيب ورأس من ... ؟
هذا سبق الحديث عنه، وأنه عند العرب يسمى النُّقبة، وهو نوع من السراويل، وعلى كل حال عامة الناس الذين ليسوا من أهل النظر والاجتهاد إذا اقتدوا بمن تبرأ الذمة بتقليده لا شيء عليهم.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال يبيّن حكمه من غير إلزام من يقلد من تبرأ الذمة بتقليده، والأمر في هذا ولله الحمد –الشرع- فيه سعة، الاجتهاد بابه مفتوح.