للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما من طبيب إلا وعنده ممرضات هذا محظور، فليتقِ المسلم ذلك بقدر الإمكان ما لم يضطر إليه، ولو جلس في بيته وتحمل العزيمة وتضاعف عليه المرض ما أثم، ولذا يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: "ولا أعلم سالفاً أوجب العلاج" لكن تعلقنا بالعلاج فوكلنا إلى أنفسنا وإلى علاجنا، لا أعلم سالفاً يعني لا أعلم أحداً من السلف قال بوجوب العلاج، رحمه الله.

فنرتكب المحظورات، وننظر إلى المنكرات، ولا أحد ينكر ولا آمر ولا ناهي؛ بحجة أننا نطلب العافية، ونطلب السلامة، نعم قد يكون العلاج حاجة، لا سيما إذا كان المرض لا يطاق الصبر عليه، هذا مشكل يحتاج إلى .. ، قد يحتاج الإنسان إلى العلاج، والعلاج مختلف في حكمه عند أهل العلم، هل التداوي أفضل أو تركه أفضل والتوكل؟ على كل حال المسألة لا يبحث أصل هذا لأنه جائز عند أهل العلم ((تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام)) لكن لا يجوز أن نتداوى بحرام، ولا يجوز أن نرتكب الحرام أثناء العلاج، ولا يجوز للمحرم أن يرتكب شيئاً من المحظورات إلا إذا احتاج إليه، وهنا يجوز للمحرم أن يتداوى كغيره، على ألا يرتكب محظوراً.

وتضميد العين بالصبر هذا مجرب وهو علاج نبوي، علاج نبوي مجرب ونافع، كما أن الكمأة ماؤها شفاء للعين، وذكر أهل العلم -ومنهم النووي- عن شخص بعينه سموه باسمه من أهل العلم أنه عمي -ذهب بصره- فعالجوه بماء الكمأة فأبصر، سماه النووي باسمه في شرح حديث الكمأة، فلا بأس بالعلاج بالنسبة للمحرم كغيره ما لم يتضمن ارتكاب محظور.

"قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عبد الصمد" هذا من المواضع اليسيرة التي أدى فيها الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الحديث بصيغة التحديث، وإلا لا يكاد يروي إلا بصيغة الإخبار "حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا أيوب بن موسى قال: حدثني نبيه بن وهب" بعضهم يوجب (قال) هذه، وإن كان تواطؤهم على حذفها يسهل من شأنها، لكن ينبغي للقارئ أن يقرأها.

<<  <  ج: ص:  >  >>