وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وقال: فأمرَّ أبو أيوبَ بيديه على رأسه جميعاً على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس:"لا أماريك أبداً".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا حديثه عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا" في الاغتسال بالنسبة للمحرم، وسبب الاختلاف إما لكون الاغتسال من لازمه الدلك، ويخشى من سقوط الشعر، أو لما ظنه المسور من أن في الاغتسال تغطية للشعر بالماء، أو ما أشبه ذلك، المقصود أنه أورث عنده شبهة، فتمارى هو وابن عباس، فأرسلا عبد الله بن حنين.
ابن عباس يقول: يغتسل المحرم، والمسور يقول: لا يغتسل المحرم، وبعض الشراح يرى أنه ليس الخلاف في أصل الغسل، في أصل الغسل لا خلاف فيه بينهما، وإنما الخلاف في الدلك الذي هو من مسمى الغسل، ومعروف عند مالك أنه لا غُسل ولا غَسْل إلا بالدلك، والجمهور يقولون: مجرد إمرار الماء على البدن يسمى غُسل بدليل أنهم يقولون: غسله المطر وغسله العرق ولم يكن فيه دلك، والظاهر أن المسور ينفي الغسل بالكلية بالنسبة للمحرم، ولعل الشبهة التي أورثت له هذا النفي ما ذكرنا.
"وقال المسور: "لا يغسل المحرم رأسه"، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين" القرنان خشبتان توضعان على البئر، تربط فيهما خشبة ثالثة يمر عليها الحبل الذي يستقى به الماء، أو البكرة التي تيسر خروج الماء.
"وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: "من هذا؟ " فقلت: "أنا عبد الله بن حنين" إذا استأذن شخص يقال: من؟ وإذا دخل شخص لا يعرف يسأل عن اسمه؛ لينزل منزلته؛ لأنه قد يكون له منزلة فلا يعامل على ما يليق به، أو تكون منزلته أقل، وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم.