للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعم، تغطية الوجه الحديث نص على عدم تغطية الوجه، وإن قال بعضهم: إن الوجه غير محفوظ، بعضهم يقول: إن الوجه ذكْره غير محفوظ في حديث هذا الميت، نعم بدليل أن أكثر الرواة لم يذكروه، ولذا الجمهور على أن المحرم له أن يغطي وجهه، المحرم من الرجال له أن يغطي وجهه، لكن ما دام ورد هذا اللفظ في حديث التزمت صحته، وتلقته الأمة بالقبول، لا مفر ولا محيد عن القول به، وإن قال الجمهور بأنه ليس من المحظورات، وإذا منع الميت من تغطية الوجه فلئن يمنع الحي من باب أولى.

طالب:. . . . . . . . .

بعضهم أجاب عن هذا بأنه لا يتم كشف الرأس إلا بكشف الوجه، لا ما يمكن سهل، يمكن أن يغطى الوجه بدون الرأس.

طالب: بس في صعوبة؟

لا، ما فيه صعوبة أبداً، لكن هم يريدون أن يمرروا قول الجمهور، وقالوا: إن الأمر بكشف الوجه من باب أنه لا يتم كشف الرأس إلا به، كما قالوا نظيره في وجوب غسل جزء من الرأس تبعاً للوجه في الوضوء؛ لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على كل حال إن كان مقصوداً لذاته أو مقصوداً لغيره فالحكم واحد، المهم أنه لا يغطى ولا يخمر.

طالب: حتى لو جزء منه يا شيخ؟

كيف؟

طالب: ولو جزء منه ككمامة؟

ولا شيء أبداً، لا يغطى؛ ((ولا تخمروا وجهه)).

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش فيها؟ المرأة تكشف وجهها في الإحرام، ويش المانع؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني لو ماتت؟

طالب:. . . . . . . . .

وهي حية؟ يلزم كشفها إلا إذا حضرها رجال أجانب كما في حديث عائشة، في حديث عائشة: "إنهن إذا قربن من الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، جلبابها على وجهها".

طالب:. . . . . . . . .

معروف منهم من ضعفه، قال: إنه غير محفوظ، وبيأتي كلام الدارقطني في الحديث، حديث ما تكلم فيه الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>