حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"خرجنا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف: مكان بين مكة والمدينة، يقرب من مكة، هو إلى مكة أقرب أو قريباً منها، يعني لم نصل إليها، إنما قربنا منها.
حضت، فدخل عليَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- وأنا أبكي: هي تبكي لما تخشى من فوات الخير.
فقال:((أنفست؟ ))، يعني الحيضة، قالت: قلت: نعم، قال:((إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)): يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- ذلك لهاتسلية، تسلية لها.
((إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج)): وبهذا الحديث استدل الإمام البخاري على ضعف ما يروى أن الحيض أول ما نزل على بني إسرائيل، وجاء به أخبار، فالبخاري يضعف هذه الأخبار بهذا الحديث، ومن يقول بصحتها يقول: إن أصله موجود -من الأصل- في النساء لكنه زاد، قد يكون شيء يسير بالنسبة لمن قبل بني إسرائيل ثم ازداد الأمر فيهم وفي نسائهم.
((فاقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)): بهذا يستدل من يقول باشتراط الطهارة للطواف، وإن قال بعضهم: إن المنع من الطواف سببه المنع من دخول المسجد بالنسبة للحائض لا اشتراط الطهارة للطواف.
الجمهور على أن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ ولو كان الحديث لمنعها من المسجد لقال لها: على أن لا تدخلي المسجد؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد.
وجاء في حديث صلاة العيد من حديث أم عطية: "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد؛ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى": وهذا مصلى العيد هو في أحكامه أقل من أحكام المسجد.
((لا تطوفي البيت حتى تغتسلي))، قالت: "وضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع نسائه بالبقر".