وأنا جارية حديثة السن أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل، حتى إذا جئنا إلى التنعيم: تدل على أن المعتمر من مكة لا بد أن يخرج إلى الحل، وعين بعضهم التنعيم، المالكية يقولون: ميقات المعتمر المكي -المعتمر ومن في حكمه- التنعيم، والجمهور على أنه يخرج إلى الحل، أدنى الحل الأيسر له، لكن لا بد من خروجه، وإن قال بعضهم ... نعم؟
طالب: حتى أهل مكة يا شيخ؟
أهل مكة ومن في حكمهم ممن هو في مكة ممن أراد أن ينشئ عمرة.
طالب:. . . . . . . . .
هو في مكة هو موجود في مكة، أراد أن ينشئ عمرة لا بد أن يخرج إلى التنعيم؛ ليجمع في نسكه بين الحل والحرم.
من أهل العلم من يرى أنه لا يلزم، المكي لا يلزمه أن يخرج.
طالب:. . . . . . . . . الحج؟
الحج ما يحتاج لا؛ لأنه سيخرج إلى عرفة فيجمع في نسكه بين الحل والحرام.
على كل حال المسألة جماهير أهل العلم على أنه لا بد أن يخرج إلى الحل، ومن أهل العلم من يرى أنه لا يلزم؛ لعموم حديث:((حتى أهل مكة من مكة))، فيشمل الحج والعمرة، والجمهور حملوه على الحج، وأخرجوا العمرة من عمومه بحديث عائشة، بحديث عائشة -رضي الله عنها-.
الإمام البخاري يرى أن مكة ميقات للمكي في الحج والعمرة، والصنعاني يرجح هذا القول، لكن الجمهور على أن المعتمر لا بد أن يخرج إلى أدنى الحل، وحديث عائشة نص في الباب، وإلا وأيش معنى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ينتظرها، ينتظرها بجموع المسلمين بعد تعب الحج، بعد هزيع من الليل ينتظرها لتخرج إلى التنعيم ثم تأتي بعمرة، لولا أن ذلك لازم واجب؟
فأهللت بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا: يعني عمرة مستقلة مفردة بأعمالها، وهي عمرة دخلت في الحج، فكأنها خاطرها ما ارتاح لهذه العمرة التي دخلت في الحج، وإن كانت عمرة كاملة أجرها كامل ومجزئة عن عمرة الإسلام.
وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد عن عبد الرحمن عن أبيه: عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت:"لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أبكي"، وساق الحديث بنحو حديث الماجشون: الرواية السابقة، إلا أن هناك فروق.