وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج ح وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول:"لم يطف النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً: ولا أصحابه: يعني محمول على القارن، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان قارناً، ولا أصحابه: الذين قرنوا مثله.
زاد في حديث محمد بن بكر: "طوافه الأول": وعلى هذه الرواية حملت الرواية السابقة؛ لأن مخرجها واحد.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحي بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- في ناس معي قال: "أهللنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- بالحج خالصاً وحده، قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحلَّ"، قال عطاء: قال: ((حلوا وأصيبوا النساء))، قال عطاء: ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم": يعني الأمر هنا أمر إباحة، أمر إباحة؛ لأنه بعد حضر، أمر إباحة.
ولكن أحلهن لهم، فقال:"لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا": يعني استكبروا هذا، لكنه الشرع، نعم، هذا دين الله، وإلا قد يستكثر الإنسان أن يخرج إلى منى.
يقول:"لم يكن بيننا وبينها إلى خمس": قد يكون ما بينها وبينه إلا خمس دقائق، وأيش المانع؟ هو يقول هنا: خمس: يعني خمس ليال، ويستكثر أن يخرج إلى .. ، ورأسه يقطر إلى منى، إلى عرفة، نعم، لكن وأيش المانع أن يخرج .. ، أن يكون بينه وبين عرفة خمس دقائق؟ فيه ما يمنع؟
إذا حلَّ الحلَّ كله من العمرة، ثم أتى امرأته واغتسل وأهل بالحج، وذهب إلى عرفة، خمس دقائق وأيش المانع؟ نعم؟ لكن عندهم باعث على تعظيم شعائر الله، لكن هذا التعظيم إذا عورض بشرع لا قيمة له إذا عورض بنص.
فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني، قال: يقول جابر بيده: كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها.
تقطر: نعم، يعني يشير إلى أنهم تلبسوا بالجماع وما يترتب عليه من غسل ونحوه.