على أحكام العمرة التي وقعت مراراً، أحكام الحج الذي لم يقع؟ يعني كونه يحال بأحكام العمرة على أحكام الحج الذي لم يقع هل هو أظهر من العكس؟ الآن هذا السؤال قبل حجة النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ يعني وقع من أبي بكر وعلي -رضي الله عنهما-، وهو حجّ معهم هذا علشان يعرف الإحكام؟ الآن في إشكال وإلا ما في إشكال؟
أولاً: العرب كانوا يحجوا على طريقة إبراهيم -عليه السلام-، والنبي -عليه الصلاة والسلام- حجّ قبل حجة الإسلام، قبل أن يفرض عليه الحج، وسيأتي في حديث جبير بن مطعم لما أضل ناقته ووجد النبي -عليه الصلاة والسلام- واقف بعرفة وتعجّب من كونه يقف بعرفة مع الناس وهو من الحمس، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- حجّ قبل حجة الإسلام؛ لكنها لا على سبيل الفرض، قبل أن يفرض الحج، ويحتمل هذا أنه حج مع النبي، حج على طريقتهم، والأحكام أحكام الحج واحدة، ويكون هذا عندهم، معروف عندهم أن من أراد أن يحج ولو قبل فرض الحج، ولو على طريقة إبراهيم -عليه السلام- أنه فيه تجرد من المخيط وعدم التطيب، ثم قال -رحمه الله تعالى-: