ولما قيل لابن عباس في هذه المسألة واستدل بأمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، قالوا له: أبو بكر وعمر قالوا: كذا، ثم قال -رضي الله عنه-: "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؛ أقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون: قال أبو بكر وعمر!! "
يعني النصوص الثابتة عن الله وعن نبيه -عليه الصلاة والسلام- لا تعارض بقول أحد، لا تعارض بقول أحد كائناً من كان، كائناً من كان، ولو كان أبو بكر وعمر كما هنا.
وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدَيَّ دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما قام عمر قال:"إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء": يعني ظن أن هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- له أن يأمر وينهى، ويأمر بفسخ الإحرام ويأمر بإحرام جديد، لكن غيره ليس له، غير النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس له ذلك مع قوله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [(١٩٦) سورة البقرة]، هذه وجهة نظر عمر -رضي الله عنه-.
فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله: يعني استقر التشريع بوفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبِتُّوا نكاح هذه النساء: يعني من استمتع بهن إلى أمد،. . . . . . . . . المناسبة بين متعة الحج ومتعة النساء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا هو ثابت عن ابن عباس أنه كان يقول بالمتعة -متعة النساء- وهي رخصة من رخصه، وثبت عنه الرجوع عن ذلك، ثبت عنه أنه رجع عن قوله؛ كل من روي عنه من الصحابة القول بجواز المتعة ممن نقل عنهم ابن حزم يمكن عشرة، نعم، ثبت عنهم الرجوع، ومن أراد رجوعهم بأسانيدها فليراجعها في فتح الباري، ذكرها الحافظ ابن حجر كلها، نقل كلام ابن حزم، وذكر جميع من نقلت عنه، ونقل عنهم الرجوع بأسانيد أصحَّ وأثبت مما نقل عنهم أنهم يقولون بها.