التظليل، هو تظليل، ما يلزم تغظية، ما يلزمنا تغظية، ولذلك ظلل عليه أيضاً -عليه الصلاة والسلام- بعرفة على ما سيأتي، والاستظلال استظلال المحرم عند الحاجة لا بأس به كما سيأتي، لكن الذي يظهر أنه محرم وإلا غير محرم؟ إما أن تكون قبل إحرامه -عليه الصلاة والسلام-، أو يكون سؤاله، سؤال هذا السائل وهو يرى النبي -عليه الصلاة والسلام- محرماً إلا أنه قد يرى أن مثل صنيعه جائز، لا يعرف الحكم؛ لأن مجرد الفعل غير ملزم، قد يرى النبي -عليه الصلاة والسلام- محرم والتجرد حصل منه -عليه الصلاة والسلام-، لكنه قد يظن أن لبس هذه الجبة وعليها الخلوق يجوز في الإحرام، الاحتمال قائم، ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ: تَعَالَ، أوحي عليه بالجواب -عليه الصلاة والسلام-، وهو -عليه الصلاة والسلام- كما جاء مصرحاً به في القرآن:{وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(٣ - ٤) سورة النجم] وبهذا يستدل من يرى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يجتهد، ومنهم من يقول: أنه يجتهد، كما حصل في قصة أسرى بدر، ولا يقر على خطأ -عليه الصلاة والسلام-، وهنا يكون بغته الوحي قبل أن يجتهد، وكونه -عليه الصلاة والسلام- له أن يجتهد لا يعني أنه لا يوحى إليه غير القرآن، والسنة وحي، {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(٣ - ٤) سورة النجم] وهذا يشمل القرآن والسنة، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية، تعالى، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، ساعة مقدار من الزمن، لا يلزم أن تكون بمقدار الساعة الفلكية، ستين دقيقة، لا ما يلزم، قد تزيد وقد تنقص، ثم سري عنه فَقَالَ:((أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفاً؟ )) قريباً قبل أن يوحى إلي، فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: ((أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) اغسله ثلاث مرات، مبالغة في إزالته، وعلى هذا يغسل مثل