للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا دليل على أنهم ما عرفوا، أو ما بحثوا عن هذا العجز هل هو ميؤوس منه أو لا؟

الميؤوس منه غالباً لا يقع عنه مثل هذا السؤال، وغير الميؤوس منه لا يجزئ عنه الحج.

لو أن رجلاً لا يملك ثمن هدي وهو متمتع أو قارن فصام ثلاثة أيام قبل وقت وجوب الهدي؟

قبل وقت الوجوب، يعني قبل الإحرام بالعمرة هذا لا يصح، ثم لو دخل وقت وجوب الهدي وجد من نفسه قدرة على الهدي؟! فأولاً الصيام قبل وقت الوجوب، قبل سبب الوجوب لا يجزؤه وهو الإحرام بالعمرة.

هنا يقول: قبل وقت الوجوب وهو يوم النحر، صام قبل يوم النحر، صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، نعم، صيامه صحيح ومجزئ، وعلى كل حال إذا باشر البدل أو أنهى البدل لا يلزمه المبدل منه، يسقط عنه الهدي، وكونه يذبح الهدي أكمل وأولى.

طالب:. . . . . . . . .

هذا لا يعوق عن الحج، قل: مثل موت الدماغ، يحكمون الأطباء بأنه ميت ومنتهي، وقد وقَّع على ذلك لجنة من الأطباء وعوفي بعض الناس، وإن كان نادراً لكنه حصل.

طالب:. . . . . . . . .

يسقط عنه، يسقط عنه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع.

يقول: هل يجوز لبس الساعة الحديدية امتثالاً؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((الحديد حلية أهل النار)

هذا الحديث فيه ضعف، ولما ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب لبس خاتم الحديد، أورد تحته حديث الواهبة: ((التمس ولو خاتماً من حديد))، فدل على أنه يجيز لبس الحديد ويضعف هذا الحديث.

ما حكم الذكر عند المقابر وفيه الورد اليومي والذكر هذه الأيام وهل ينكر إذا كان لا يجوز؟

عند المقابر وإلا عند القبور؟

طالب:. . . . . . . . .

عند المقابر يعني خارج سور المقبرة ما فيه إشكال، لكن عند القبور يحرص الإنسان ألا يؤدي عبادة إلا الصلاة على الميت، فإن كان شيئاً خفيفاً من تهليل أو تكبير أو استغفار -على الخفيف بحيث لا يكون عبادة مقصودة في هذا المكان لأجل المقبورين- فلا بأس إن شاء الله تعالى.

طالب:. . . . . . . . .

إيش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا يقول: الحديد حلية أهل النار.

يقول: ما حكم صيام يوم السبت الذي يوافقه يوم عرفة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>