هو ما عندنا إشكال في فهم معاوية، لكن إشكالنا في فهم ابن عباس أن هذا حجة على معاوية، وحجة على من يخالف ابن عباس في أنه لا يكفي الطواف.
طالب:. . . . . . . . .
يعني وأيش وجه المخالفة في قول معاوية عن التمتع؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
حلوا على رأي ابن عباس بمجرد الطواف؟
طالب:. . . . . . . . .
أولاً: العمرة هذه ليست التي مع حجة الوداع، سواءً كانت منفصلة ممن لم يسق الهدي، أو مقرونة بالحج، هي عمرة الجعرانة بلا شك.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، بعد الفتح، هي بعد الفتح، بعد قفولهم من حنين.
فقلت له: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك".
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
معاوية ماذا يريد أن يستدل على ابن عباس؟
قال ابن عباس: قال لي معاوية: "أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند المروة بمشقص".
طالب:. . . . . . . . .
فقلت له: "لا أعلم هذا إلا حجة عليك": عند المروة بعد السعي وقد فرغ من السعي، فكيف يكون حجة على معاوية؟ كيف يكون حجة لابن عباس؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لا، لا ما يكذبه، لا هو وافقه على وقوع هذا، لكنه قال: "هو حجة عليك وليس لك"، ولا يظن بابن عباس أن الأمر من الوضوح بمكان، ثم يقول: حجة عليك، إلا أن نكون لم نفهم كلام ابن عباس ورأي ابن عباس، وإلا كيف يقول ابن عباس: إن هذا حجة عليك وأنه يكتفى بالطواف وأنك ما قصرت للنبي -صلى الله عليه وسلم- إلا بعد أن سعى بعد أن انتهى من سعيه على المروة؟!
فيه توجيه يا إخوان؟
طالب: ما يقال إن ابن عباس يرى وجوب العمرة من أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه، يعني ولا يقال أنه سنة، يعني محلها إلى البيت العتيق حينما تنتهي من الطواف والسعي أنه أراد به السعي؟
شوف إيش يقول هنا: "الطواف عمرة، من طاف بالبيت فقد حل، الطواف عمرة": يعني تريد أن نحمل الطواف على أعم من الطواف بالبيت، يعني الطواف البيت والطواف بين الصفا والمروة.
طالب: يطلق الجزء ويريد به الكل ...
إذن ما في خلاف بينه وبين غيره، إيش لون يقول لمعاوية هذا حجة عليك؟
طالب: يرى وجوب التمتع يا شيخ.