البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم:"باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر"، ثم أورد تحت هذا الباب أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر -ما يراه- وعمر صلى الركعتين بذي طوى.
وحديث جابر في المسند وغيره:"ما كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد الصبح ولا بعد العصر"، لا سيما في الأوقات المضيقة الثلاثة يجلس؛ لأن الذي أمره بالصلاة هو الذي نهاه عنها، ما جاء بشيء من عنده، وهو قول جمهور أهل العلم، الجمهور بعد على أنه أوقات النهي الموسعة والمضيقة كلها لا صلاة فيها، لكن أقول: الموسعة أمرها أخف؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر الذي قضى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح؛ لأنه وقت موسع، وقضى راتبة الظهر بعد صلاة العصر، حتى قرر جمع من أهل العلم -كابن عبد البر وابن رجب- أن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر لا لذاته، إنما هو من باب نهي الوسائل؛ لئلا يتوسل بهذه الصلاة أن يستمر الإنسان يصلي حتى يصل إلى الوقت المضيق، فالوقت الموسع أمره أخف، أما الوقت المضيق فلا؛ "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا" حديث عقبة في الصحيح، وهي الأوقات المضيقة الثلاثة، هذا من باب الاقتداء، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يفعل ذلك، نعم، وإلا لو كان مأمور .. ، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعل، لكن لما رأى الداخل جلس ما صلى قال:((أصليت ركعتين))؟ فوضع الإمام يختلف عن وضع المأموم والمسألة مسألة اتباع.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حرملة أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف -حين يقدم- يخب ثلاثة أطواف من السبع: يعني يرمل، وعرفنا أنه في عمرة القضاء يمشي بين الركنين، وفي حجة الوداع استوعب الأشواط الثلاثة بما في ذلك ما بين الركنين.
طالب: يا شيخ خلاصة الكلام في الاقتداء غير وارد أنه اقتداء بأم إسماعيل؛ كلام أهل العلم غير وارد؟