الرواية في الصحيحين وغيرهما ليس فيها ما يدل على المرض، إنما العلة المذكورة، كثر عليه الناس، هل كل من كثر عليه الناس يركب؟ يعني تستقل هذه بالعلة؟ أو نقول إن الطواف راكب يجوز والمشي أفضل، فكونه أفضل لا يعني أنه يكون لازماً كلزوم الواجب، فكونه أفضل يكون خلافه خلاف الأولى، أو على أكثر الأحوال مكروه، والكراهة تزول بأدنى حاجة، والزحام حاجة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، الأصل الاقتداء:((خذوا عني مناسككم)) الأصل الاقتداء.
طالب:. . . . . . . . .
طيب، جاء عالم نقول له: اركب؟ عالم يراه الناس نقول له: اركب وهو من أنشط الناس؟!
طالب: هل الرؤية مؤثرة في الصحبة يا شيخ؟
هم يرونه ليأخذوا عنه المناسك -عليه الصلاة والسلام-، نعم، كثر عليه الناس، حطمه الناس، عاقوه من المشي .. ، هذا كله لا شك أنه موجود، لكن الحكم لا يتأثر بمثل هذا، نعم، فأهل العلم أو جمهور أهل العلم يرون أن السعي راكباً لا شيء فيه، إلا أنه خلاف الأولى، والذين يقيدونه بالمرض -كما في رواية أبي داود وترجم البخاري على هذا- يقولون: الأصل المشي فلا يركب إلا من مرض.
قال: والمشي والسعي أفضل: إنكار ابن عباس على من يرى أن الركوب سنة، يعني إنكار ابن عباس في قوله:"كذبوا" بالنسبة لمن يرى أن الركوب سنة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
كلام ابن عباس، هو يريد أن ينكر على من قال: إن سعيه راكباً سنة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لأنه قد يقول ابن عباس -ما دام يرى أن الرمل ارتفع حكمه بارتفاع سببه- أن يقول: إن اللائق بالعبادة الطمأنينة، يعني في غير طواف القدوم، أهل العلم يرون أن الطمأنينة والتؤدة في الطواف أفضل، أفضل من الإسراع، في غير طواف القدوم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال:"وكان أهل مكة قومٌ أو قومَ حسد"، ولم يقل: يحسدونه: يعني الفرق بين العبارتين أن في قوله: وكان أهل مكة قوم حسد، يعني هذه ملكة، صفة ثابتة عندهم، أما كونهم يحسدونه فلا يخلوا إنسان -إلا من عصمه الله- من حسد، يعني يحسد شخصاً، يحسد من يستحق من عنده نعمة، كل ذي نعمة محسود.