في المسألة حديثان ظاهرهما التعارض، حديث أبي هريرة ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) وفيه حديث وائل بن حجر: "رأيت النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه"، وظاهرهما التعارض، وحديث أبي هريرة -كما يقول الحافظ وغيره- أرجح من حديث وائل؛ لأن له شاهداً من حديث ابن عمر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
إذا برئ قبل إكمال النسك وأمكن إخباره، وقبل تلبسه بالإحرام؛ لأنه إذا تلبس بالإحرام يلزمه الإتمام، فنكون قد ألزمنا المنيب بدفع الأجرة -بدفع الجعل- وألزمنا النائب بإتمام الحج.
نعود إلى مسألة السجود على اليدين أو على الركبتين: فيه الحديثان وحديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل.
ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقرر أن حديث أبي هريرة مقلوب، انقلب على راويه، وأن صوابه:((وليضع ركبتيه قبل يديه))؛ لأنه لو قدم يديه قبل ركبتيه سجد كما يسجد البعير، هذا كلام ابن القيم، وتبعه جمع غفير ممن يقرأ كلامه يقتنع؛ لأنه أطال، والذي حال دون فهم ابن القيم -رحمه الله- شيء رقيق جداً، هو لو أن ابن القيم تنبه إلى معنى الوضع، ومعنى البروك، متى يقال: برك البعير؟
إذا نزل على الأرض بقوة، وفرق الحصى وأثار الغبار يقال: برك البعير، ما يبرك البعير بمجرد وضع اليدين، لا، فالذي يضع يديه قبل ركبتيه لا يشبه البعير في بروكه، بل يمتثل الأمر في قوله:((وليضع يديه قبل ركبتيه))، أما إذا نزل على الأرض على يديه -مقدماً يديه على الأرض بقوة- نقول: أشبه البعير، وجاء النهي عن ذلك.
كما أنه في الحديث الثاني:"رأيت النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه": لو نزل على الأرض بقوة على ركبتيه، يشبه السجود النبوي أو يشبه بروك الحمار؟
المسألة مسألة وضع؛ لأن الصلاة عبادة، وتحتاج إلى طمأنينة، فبعض الناس يقدم ركبتيه ويزعم أنه فعل السنة، ويخلخل البلاط إذا نزل على ركبتيه، هل هذا فعل السنة؟ لا أبداً، فإن نظرنا إلى الترجيح قلنا: حديث أبي هريرة أرجح من حديث وائل، فلنقدم اليدين قبل الركبتين، نضع اليدين قبل الركبتين.