المقصود أن السنة في صلاة الصبح أن تصلى في أول وقتها، لكن مع ما يثار الآن من تقدم التقويم على الوقت، لا بد من التأكد من طلوع الصبح، والكلام في المسألة قديم وطويل أيضاً، أثير مراراً من سنين، وشكل لجنة وظهرت ورأت ورقبت الصبح؛ لأنهم قالوا: يتقدم بثلث ساعة عن الوقت -التقويم في بعض الأوقات- واللجنة توصلت إلى أن التقويم مطابق، وكتب الشيخ -رحمة الله عليه- في بعض الصحف أن التقويم مطابق، والالتفات إلى ما يشاع مع أنه أثير من جديد من قبل ثقات، وأهل خبرة ومعرفة، وسبروا طلوع الفجر في فصول السنة كلها، وأثبتوا أنه متقدم، والموضوع مجال للبحث الآن، لكن قبل خروج النتيجة ينبغي أن لا نتعجل بصلاة الصبح، يعني نتأخر عن التقويم لا سيما في رمضان، بعضهم ما يتأخر ولا عشر دقائق، هذا على صلاته خطر، لا سيما إن ثبت ما يشاع.
وأقول لو ترك بين التقويم والإقامة نصف ساعة ضمنا أننا صلينا في الوقت، وأما كونه يؤذن قبل طلوع الفجر هذا ما فيه إشكال، يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل طلوع الصبح عند الجمهور.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: والله بالنسبة للصيام الاحتياط ينبغي أن يحتاط لجميع العبادات، فيحتاط للصلاة بتأخيرها، ويحتاط للصيام بتقدم الإمساك، يحتاط للجميع، كما احتاط النبي -عليه الصلاة والسلام- في سودة، في الخصومة لعبد بن زمعة الخصومة التي حصلت في الولد عبد بن زمعة يقول: هو أخي، ولد على فراش أبي، وعتبة بن أبي سفيان يقول: ولدهن هذا أخي، وشبهه بين بأبي، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، يعني مقتضاه هو لك أخوك وسودة أختك ما تحتجب، لكن الاحتياط من الطرفين مطلوب، وهنا يحتاط للصلاة بتأخيرها، ويحتاط للصيام بتقدم الإمساك.