وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم: يعني الذكر المطلوب المنصوص عليه، وقته في الليل أو بعد صلاة الصبح؟
طالب: بعد يا شيخ.
بعد صلاة الصبح، لكن من ساغ له أن ينصرف قبل صلاة الصبح، نعم، يفعله قبل الصبح قبل انصرافه؛ لأنه مقدورٌ عليه.
يقول: فيقفون عن المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام: يعني قبل أن يصلي الإمام الصبح ويقف عند المشعر الحرام، وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة: يعني مفهوم الكلام أنهم بمجرد قدومهم يرمون الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
حديث ابن عباس ألا يحتمل أن يكون النهي والمنع للرمي قبل طلوع الشمس؟ ابن عباس إنما رخص له لكونه ضعيف أو لكونه مرافق للضعفة؟ في الثالثة عشرة من عمره يناهز الاحتلام، فإذا قلنا أنه ضعيف حكمه حكمه، لكن إذا قلنا أنه قوي وأرخص له من أجلهم ولخدمتهم، وبعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- في ثقله مع من بعث يقال: إن من أرخص له لذاته يجوز له أن يرمي بمجرد وصوله، ومن أرخص له لغيره ينتظر حتى تطلع الشمس وتتفق النصوص هنا، ظاهر وإلا ما هو بظاهر.
طالب: ظاهر.
الشيخ: مر بنا، مر بنا في حديث أسماء.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: أفاضت نعم، يقول: وأفاضت.
طالب:. . . . . . . . .
أيش هو؟
طالب: الجمع.
الجمع، جمع أيش؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . طيب.
الشيخ: يا إخوان مر بنا، نعم، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا في بعض الروايات، جاء في بعض روايات الحديث أنها فاضت قبل ورجعت فصلت.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، اقرأ.
الشيخ: إيه، مر مر، مر في بعض روايات الحديث يا إخوان.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لا ما هو بهذا المطلوب، لا في بعض رواياته، ورد أنها مضت رمت وأفاضت.