وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو المحياة ح وحدثنا يحيى بن يحيى -واللفظ له-، قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحياة عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله: إن ناساً يرمون الجمرة من فوق العقبة، قال: فرماها عبد الله من بطن الوادي، ثم قال: من هاهنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة: الجمرة واحدة الجمرات وهن ثلاث، جمرة العقبة آخرهن مما يلي البيت، وهي التي ترمى يوم العيد والحديث عنها، والمراد بالجمرة كما يقول أهل اللغة: الجمرة مجتمع الحصى، يعرفن المراد بالجمرة، عرفن ما يرمى، عرفنا المرمى رمى الجمرة يعني رمى مجتمع الحصى، فكل كومة من الحصى جمرة، والجمع جمرات، فإذا رمى إلى جهة مجتمع الحصى ووقعت الحصاة فيه فقد أدى ما عليه من أي جهة كان، ورميه -عليه الصلاة والسلام- يوم النحر استقبل الجمرة، وجعل منىً عن يمينه والبيت عن يساره، وعلى أي جهة رماها بحيث تقع الحصاة في مجتمع الحصى الذي هو الجمرة أجزأ.
وعمر -رضي الله تعالى عنه- رماها من فوقها: من فوق الجبل على أن تقع في الجمرة الذي هو مجتمع الحصى الذي يعبر عنه بالحوض، يعني من نفس اللي برع يعني ما هي في الحوض.
عند الحنابلة والشافعية لا يجزي الرمي بحصاة رمي بها، ويقولون: هي مثل الماء المستعمل، لكن لا يوجد ما يدل على المنع، والقياس بعيد جداً.
قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: وهنا يقطع التلبية على ما تقدم ويكبر مع كل حصاة.
قال: فقيل له: إن أناساً يرمونها من فوقها، فقال عبد الله بن مسعود: هل قال: ما يجزئ؟ ما قال: إن هذا لا يجزئ، قال ابن مسعود:"هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة": وتقدم تخصيص سورة البقرة من بين سور القرآن، وأن أكثر الأحكام لا سيما أحكام الحج في هذه السورة.