ولو دخل، المقصود جملة الشام، الكلام عن الشام على سبيل العموم، فوقّت لهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتضعيف الخبر ورفع الخبر بهذا غير وجيه، نعم ترجيح البخاري أن الذي وقت عمر -رضي الله عنه- وأنه لم يعرف له مخالف من الصحابة وهو خليفة راشد وأمرنا بالاقتداء به ((اقتدوا بالذين من بعدي)) ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) عمر -رضي الله عنه- قال:"انظروا حذوها" لأن عدول من ذي الحليفة والجحفة جور عليهم، أو قرن، كلها جور عليهم، فقال:"انظروا حذوها" فوقّت لهم ذات عرق، وعلى كل حال لو ثبت المرفوع مع ثبوت الموقوف لا تعارض، فإن عمر -رضي الله عنه- له موافقات كثيرة، وليكن هذا منها، هذا التحديد لهذه المواقيت، أولاً: هذه المواقيت تعرف بالمواقيت المكانية، وحينئذٍ لا يجوز تجاوزها لمن أراد الحج والعمرة بغير إحرام، وإذا تجاوز الميقات لزمه أن يرجع وإلا لزمه دم، إذا تجاوز وأحرم ثم رجع إلى الميقات، إذا تجاوز الميقات ثم أحرم دون الميقات ثم رجع إلى الميقات قيل له: لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات، ثم رجع إلى الميقات، عليه دم؛ لكن لو قيل له قبل أن يحرم فرجع إلى الميقات وأحرم منه، لا شيء عليه، لو أحرم قبل الميقات؟
طالب: يجوز مع الكراهة.
أحرم قبل الميقات، قال: أنا أريد أن أحرم من الرياض، وليس معنى هذا الإحرام التهيؤ للإحرام بالتنظف ولبس الإزار والرداء، الإحرام نية الدخول في النسك، الذي هو ركن من أركان الحج؟