طالب: يا شيخ حتى الضعفاء الآن يدخلون في الخلاف ويقال لهم أنهم يبدأون أول ما يصلون منى ثم يبدأون بأعمال أيام النحر، أقصد من أذن لهم ورخص لهم بالرمي .. ؟
الشيخ: هذا مقتضى النص، إلا لو صح حديث ابن عباس: ((لا ترموا قبل طلوع الشمس)) انتهى الإشكال، صار مباشرة أسباب التحلل بطلوع الشمس.
طالب: حتى يشملهم الخلاف من أذن لهم ومن لم يؤذن لهم؟
الشيخ: هو مأذونٌ له، منصرف ابن عباس، منصرف مع الضعفة.
طالب: إيه، أنا أقول حتى يدخل فيهم الخلاف في مسألة النحر والحلق.
الشيخ: إيه نفس الشيء، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر، هذه أعمال أربعة فعلها النبي –عليه الصلاة والسلام- مرتبة وقدم بعضهم وأخر وقال: ((افعل ولا حرج))، وما سئل عن شيء إلا قال: ((افعل ولا حرج))، فإذا شرع في أي سبب من أسباب التحلل جاز مقتضى النصوص هذا هو.
طالب: حتى المتعجلين يا شيخ؟
الشيخ: حتى المتعجلين إلا لو ثبت حديث ابن عباس: ((لا ترموا قبل أن تطلع الشمس)).
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: يعني يخص بمن نسي؟ لا، هذا قيل به هذا قول، لكن الأكثر جعلوه لا مفهوم له؛ لأنه أطلق في الأخير.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: من طلوع الفجر، والإشكال باقي إذا قلنا من طلوع الفجر.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: وأيش المانع أن يكون رمى قبل ذلك، وقيل له ما يصلح تقدم وتأخر ثم أخر السؤال؟
ما في ما يمنع أبداً، ما في ما يدل على أن هذه الأسئلة إنما وقعت فيمن دفع مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، بل العكس قد يقال: أنها فيمن دفع قبله ولم يرَ فعله، تعجل قبله وتصرف قبل أن يحضر النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: فعلت وقدمت وأخر؛ لأن الذي دفع معه أو بعده عرف ماذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: حديث أسامة بن شريك صحيح إيه: "سعيت قبل أن أطوف، قال: ((افعل ولا حرج)) يصحح عند أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الشيخ: هذه اللي يحصل فيها الغالب، والإفاضة هنا ذكر الإفاضة، أفضت قبل أن أرمي.