حصل منه الرضا والاستحسان والثناء عليه بأنه جميل، وقال:((كذا فاصنعوا)) لكن هل يلزم منه أنهم لا يفعلون غيره؟ لا يتجاوزونه إلى غيره؟ يعني لو أن شخص صنع وليمة مناسبة للحاضرين قيل له: أحسنت، وأجملت، واستمر على هذه الطريقة؛ لكن هل هذا منْع من أن يصنع ما هو أعظم منها إكراماً لضيوفه من غير سرف؟ نعم فابن عباس -رضي الله عنهما- فهم الإبقاء على ما كان عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وما عهدهم عليه، وما أقرهم عليه.
طالب: النبيذ؟
نبيذ؟ معروف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ينبذ له، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينبذ له في ليلة، في يوم وليلة، يزيد على ذلك قليلاً من أجل أن يتغير الطعم ليكون حلواً، أما أكثر من ذلك فإذا تغير، وقذف بالزبد حينئذٍ يمنع، ولو لم يسكر؛ لأنه يغلب على الظن أنه يقرب من الإسكار فيمنع، وإن أجازه من أجازه من الحنفية، يجيزونهم لثالثة مثلاً، وإن أزبد قبل أن يسكر؛ لكن مع ذلك لا يجوز سداً للذريعة؛ لأنه إذا تمادى الإنسان وهو يشرب في اليوم الثاني والثالث قد يسكر، قد يجره ذلك إلى أن يسكر، وقد يتغير في اليوم الثالث تبعاً، أو في اليوم الثاني تبعاً للجو مثلاً، فيصل إلى حيز الإسكار وصاحبه لا يشعر؛ نعم، لأن هذه تخضع لمؤثرات الجو، فلا يتغير مثلاً مثل تغيره في الصيف، على كل حال الحد الفاصل بين ما يسكر وما لا يسكر رقيقٌ جداً، فقد يتجاوزه الإنسان وهو لا يشعر، ولذا يمنع شرب النبيذ إذا أزبد، يمنع.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إذا ترك المبيت يلزم بدم، من ترك نسك فعليه دم، خبر ابن عباس.
طالب: الحد المجزي.
الحد المجزي غالب الليل، إذا جلس النصف وزاد عليه قليلاً يكفي.
طالب: ولو كان من أوله؟
ولو كان، هو الأصل، الأصل الأول، غالب الليل إذا بات بها بغالب الليل؛ لكن الظروف الآن، ظروف السير قد يقصد من أول الليل؛ لكن يصد عنها، يمسك سرة وإلا يحول الطريق، أو يمنع من دخولها وهو في سيارته، نقول: هو الآن بائت في منى حكماً، إذا صدى عنها وقد قصدها فله حكم من بات بها، فلا شيء عليه.