يقول:"حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه" الهدي الذي ساقه معه "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها" يعني الهدي غير الجزاء، هدي التمتع والقران وهدي التطوع هذا حكمه حكم الأضحية، يأكل ويهدي ويتصدق، يأكل منه ويهدي ويتصدق، أما الجزاء فلا نصيب له منه، ولا للأغنياء فيه منه نصيب، وإنما هو لمساكين الحرام، "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً" لأن الجزار يستحق أجرة، فإذا أعطيته منها شيئاً فقد يتنازل عن شيء من أجرته، ولا يأخذ الأجرة كاملة، فتكون في حكم من باع جزءً منها، وقد أخرجتها لله -جل وعلا-، لا يجوز العود فيها، قال:((نحن نعطيه من عندنا)) لكن لو أن الجزار لم يعطَ له أول الأمر منها، أعطي أجرته كاملة، ثم لما أراد الانصراف رؤي استحقاقه لشيءٍ منها؟ نعم التهمة ارتفعت، فيعطى بوصفه محتاجاً، لا بوصفه جزاراً، على أن لا يقدم هذا على الأجرة؛ لأن النفس مهما بلغت من العفة والتحري والتثبت لا بد أن تتنازل عن شيءٍ من أجرها كالجزار.
طالب:. . . . . . . . .
يأكل ويهدي ويتصدق.
طالب:. . . . . . . . .
ويهدي أيش المانع؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه؛ لكن هذا في هدي التطوع وهدي المتعة والقران، ولا. . . . . . . . . ما دام جاز له أن يأكل يعطي الغني، أيش المانع؟ أما ما يتعلق بالجزاء فهذا لا حظ له، ولا للأغنياء فيها، إنما هي لمساكين الحرم.
طالب:. . . . . . . . .
يقول: هذا أخذ أجره وانصرف؛ لأن العلة معقولة هنا، العلة معروفة، أخذ أجره وانصرف، ثم قيل له بوصفه فقير قد يكون أحوج من غيره، يُعطى بصفة الفقر، ما يظهر فيما يمنع؛ لأن العلة معروفة.
طالب:. . . . . . . . .
حكمها واحد إيه، حكمها واحد، يعني شرب الحاج أو سقاية الحاج؟ يعني الاستحباب بالنسبة لمن يلي السقاية أو للشارب؟