بعضهم يقول بالنسبة لهدي المتعة والقران: ما دام يجب، ما دام نقول بوجوبه فهو مثل الجزاء، لا يستفاد منه بشيء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى وهو قارن وأكل -عليه الصلاة والسلام-، دل على جواز الأكل، ويختلف هذا وإن كان واجباً عن الجزاء أن وجوبه لم يكن بسبب ارتكاب محظور، وإنما كان وجوبه شكراً لله -جل وعلا- الذي يسر له أداء النسكين في سفرةٍ واحدة.
طالب: أحسن الله إليكم التجليل؟
التجليل أن يوضع الجلال، تقطع الدابة من إبل أو بقر أو غنم بعد أن تشعر الإبل والبقر تضرب بصفحة سنامها حتى يسيل الدم، ثم يوضع عليها الجلال بعد أن يجف الدم، وبعضهم يشق الجلال حتى يبرز الإشعار.
طالب:. . . . . . . . .
إيه هي قطعة قماش.
"حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "اشتركنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن، وحضر جابر الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة".