"ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك -هذا الأصل- عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" يعني عن سبعة ممن لزمه الهدي، ممن لزمه دم الإحصار، هنا اللازم أيش؟ اللازم هنا في الحديبية؟ دم الإحصار، صدوا عن البيت، وكان عدة ما معهم من البدن؟ كم معهم من البدن؟ سبعين، سبعين في سبعة؟ أربعمائة وتسعين، أقل من خمسمائة، وكان عددهم أكثر من ألف، ألف وثلاثمائة، وكان عددهم أكثر بكثير من الخمسمائة، وما معهم من البدن التي هي سبعين أقل من خمسمائة، هذا يستدل به من يقول: أن دم الإحصار ليس بواجب، إذا حصر يتحلل وينتهي، يقول: إذا تصورنا أنه أهدى هذا العدد، البقية ماذا عنهم؟ وما معهم إلا سبعين، الاستدلال ظاهر وإلا غير ظاهر؟ يقول: من صد عن البيت يلبس ثيابه ويرجع وخلاص، ما يلزمه دم، استدلال ظاهر وإلا غير ظاهر؟ ظاهر؛ لكن ما الذي يعتري هذا الاستدلال عند من يقول بوجوب دم الإحصار؟
طالب:. . . . . . . . .
يحتمل أن يكون معهم غير البدن، معهم غنم، ويحتمل أن يكون منهم غير المستطيع، وغير المستطيع أيش يلزمه؟ الصيام، يلزمه الصيام، فليس الحديث بنصٍ على عدم وجوب دم الإحصار، {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(١٩٦) سورة البقرة] {فَمَا اسْتَيْسَرَ} تقديره: فالواجب ما استيسر من الهدي، وما استيسر أقله شاة، هذا أقله، {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [(١٨٤) سورة البقرة] يعني في الواجب عدة من أيام أخر، وهل الآية نص في وجوب الهدي؟ دم الإحصار، أو أن اللفظ {فَمَا اسْتَيْسَرَ} يدل على أن المسألة فيها شيء من التيسير والتسهيل الذي آخره إذا لم يجد؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إذا لم يجد؟
طالب:. . . . . . . . .
{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(١٩٦) سورة البقرة] نعم بعده ...