هو الأصل أن البدن –الإبل- أفضل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى عن نفسه الإبل، وعن نسائه البقر، فما اختاره الله لنبيه أفضل؛ لكن يبقى أنه في مثل هذا الحديث البقر مثل الإبل كلٌ منها يجزئ عن سبع، والمبكر أجلد من المتأخر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه مثله مثله، إذا قلنا: أنها عن سبعة وهذه عن سبعة ما وجدنا فرق، يعني أن الذي يروح في الساعة الأولى والساعة الثانية ما في فرق؛ لأنها كلها متساوية.
طالب: يتكلم عن الإجزاء وهنا عن الأجر فالإبل أكثر أجراً لكن في نفس الوقت تجزي هنا عن سبعة، والبقر تجزي عن سبعة لكن السبعة الذين ضحوا بالإبل أكثر أجراً.
يعني من النص؟ لا هو ما في شك أن تفاوت الأجر له اعتبارات كثيرة جداً؛ وليكن هذا منها، تفاوت الأجر لا شك أنه له اعتبارات، يعني من قرب كبش مثل من قرب كبش بالنسبة للأجر؟ ما يلزم، ما هو كبش وكبش، أو من قرب بدنة وبدنة، ما يلزم، فأنفسها، أثمنها كبشين ثمينين، في رواية: سمينين، كل شيء له اعتبار.
قال:"وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج فأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة".
أذكر أن الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في تفسير سورة الحج تكلم على هذه المسألة، وأطال في تقريرها.
"وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: "حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة.
قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: اشتركنا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة" في الحج والعمرة، الحج معروف، والعمرة الحديبية، العمرة هي الحديبية التي صدوا عنها، فهي محسوبة في عمره -عليه الصلاة والسلام-، ولا يمنع أيضاً أنه يكون أهدى أيضاً في غيرها من عُمره.