وبهذا يكون طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب، يلزم بتركه دم كسائر الواجبات، وأما بالنسبة للعمرة فالخلاف معروف، والمسألة محتملة، واعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- مراراً، ولم يأمر بطواف الوداع، وإنما أمر به في الحج، والأحوط أن يطوف الإنسان للوداع.
بعض الناس يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الخروج ويكتفي به عن طواف الوداع من باب تداخل العبادات، إذا لم يكن بعده سعي بأن كان قارن أو مفرد وسعى بعد طواف القدوم هذا ما فيه أدنى إشكال؛ لكن إذا كان بعده سعي كالمتمتع يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ إما أن يعيد طواف الوداع، يطوف للإفاضة ثم يسعى ثم يطوف للوداع، أو يقدم السعي على الطواف، حديث أسامة بن شريك: سعيت قبل أن أطوف، قال:((افعل ولا حرج)) هذا حل، الحل الثالث: أن يطوف ثم يسعى، وإذا كانت هناك مشقة شديدة جداً بإعادة الطواف فقد قال بعضهم: أنه يكتفي به لقرب ....