يقول: وحَدَّثَنَي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ يعني أخذتها بسرعة، وفي بعض الروايات: تلقيت، ومعنى أنه أخذها من النبي -عليه الصلاة والسلام- من فيه مباشرةً دون واسطة، مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الثلاثة الذين سبق ذكرهم.
وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُهِلُّ مُلَبِّداً، يهل يعني يرفع صوته بالتلبية بالإهلال حال كونه ملبداً، ملبداً شعره بصمغٍ ونحوه، بعد ظفره يلبد بشيءٍ لئلا يشعث؛ لأن المسافة طويلة، يعني عشر مراحل بين ذي الحليفة ومكة، فيحتاج أن يلبده بصمغٍ ونحوه، يَقُولُ:((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)) لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهمَا- كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، و (كان) هذه الأصل فيها الاستمرار، ويستدل بهذا من يقول: أن الإحرام له ركعتان، هما ركعتا الإحرام، وبهذا يقول جمهور العلماء، أنه ينبغي أن يقع الإحرام بعد صلاة، إن كانت فريضة ففريضة وإلا فنافلة من أجل الإحرام، وجاء الأمر بهما:((صل في هذا الوادي المبارك وقل ... ))