للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"قال: قلتُ لعطاءٍ: أسمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف، ولم تؤمروا بدخوله" لم يكن ينهى عن دخوله، يعني ابن عباس كوننا ما أمرنا، نحن أيضاً ما نهينا، يقول: نحن لما لم نؤمر أيضاً لم ننهَ عن دخوله، "لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل فيه" دعا يعني صلاة لغوية، يعني جمع بين هذا والذي قبله بأنه دعا، ولم يصلِّ.

طالب:. . . . . . . . .

دعاء دعاء، الذي هو الصلاة في اللغة؛ لكن المرجح أنه صلى صلاة حقيقية، حقيقتها شرعية لا لغوية، بدليل أنه دعا في جميع نواحي البيت، وصلى في هذا المكان المحدد، "لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يصلِّ فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين، وقال: ((هذه القبلة)) قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت" يعني في كل جهة من جهات البيت، يعني بعد ما خرج على رأي ابن عباس، رأي ابن عباس ينفي أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى داخل الكعبة، وإنما لما خرج صلى، ولذلك يقول: "حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين" ولا شك أن في حديث ابن عمر الإثبات للصلاة، والمثبت مقدم على النافي؛ لأن معه زيادة علمٍ خفيت على من نفى.

طالب:. . . . . . . . .

بناءً على علمه، يعني ثابتة عن ابن عباس، صحيحة إلى من خرجها عنه.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، هي صحيحة، ما نقول: شاذة ولا ضعيفة، صحيحة إلى ابن عباس، فهذا وهم من ابن عباس نفسه، يعني إلى من خرجت عنه صحيحة على شرط مسلم، ما في إشكال، يعني مثل ما اختلفوا في زواج النبي -عليه الصلاة والسلام- بميمونة، ابن عباس يقول: تزوجها وهو محرم، وهو في الصحيحين، والكلمة ثابتة على شرط الشيخين في الصحيحين، ولا يمنع أن يخرج الخطأ وهو صحيح إلى من خرج عنه، يحكم بضعفها لو جاء بها راوٍ أضعف من غيره، إنما هي ثابتة عن ابن عباس، وإثبات الصلاة ثابتٌ أيضاً عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>