وحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قال: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ قال: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ -يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ- قال: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهمَا- قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، كلام طيب وتوحيد، لبيك لا شريك لك، فَيَقُولُ لهم رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((وَيْلَكُمْ قَدٍ قَدٍ)) يكفي، اقتصروا على التوحيد، فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، الشرك الأكبر –نسأل الله العافية- يَقُولُونَ: هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وعلى كل حال التلبية هي مشروعة بالإجماع، التلبية مشروعة بالاتفاق، لم يخالف في شرعيتها أحد، والجمهور على أنها سنة، من تركها أساء وأخطأ السنة؛ لكن لا يلزمه شيء، وقيل بوجوبها بحيث يلزم تاركها دم، يجبر تركها بدم، وقال بعضهم: أنه لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية، وعلى كل حال قول الجمهور أنها سنة كسائر الأذكار، يعني لو طاف شخص بالبيت سبعاً دار ولا تكلم ولا بكلمة، لا تكبير ولا دعاء ولا ذكر ولا شيء، طوافه صحيح وإلا باطل؟ صحيح، لو جلس في عرفة شخص محروم جلس عشية عرفة ولا فتح فمه ولا بذكر ولا دعاء، وقوفه صحيح وإلا ليس بصحيح؟ صحيح، إذاً التلبية كسائر الأذكار في الحج، مشروعة، سنة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها؛ لكن كونه يلزم بشيء إذا تركها؟ لا، هذا بالنسبة لمن تلبس بالنسك؛ لكن التلبية للحلال، التلبية للحلال، يعني سمعنا شخص في أسواق الرياض مثلاً يلبي، نقول: بهذه الصيغة لم ترد إلا في الحج؛ لكن ورد لفظ التلبية في غير الحج، ((لبيك إن العيش عيش الآخرة)) فلا مانع أن يقال مثل هذا، ولا مانع أن يجاب الداعي بها، يقول: يا فلان: يقول: لبيك، إيش المانع؟ لا مانع من ذلك؛ لكن ما يقال بالتلبية الكاملة الواردة في النسك.
طالب: حديث: ((صل في هذا الوادي المبارك)) إيش سنده؟