إيه، لكن ألا يحتمل أن هؤلاء الركب بعد الميقات، هي لا يمكن أن تتصرف وتحرم به قبل أن تسأل، طيب لو قال: ما له حج، إيش تبي تسوي؟ الأصل أن يكون السؤال قبل الفعل، هذا الأصل، وأن الإنسان لا يتعبد بشيء إلا على بصيرة، ومعه عليه دليل، تحرم به وتحج به من غير سؤال؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما يلزم إذا كان مكانهم الروحاء، يحرمون من مكانهم دون الميقات هم.
طالب:. . . . . . . . .
هي محرمة هي، هي تسأل عن الصبي، الآن ما تعرض لها بشيء.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما يلزم لا، لا، أبداً ما يلزم، اللي يظهر أن السؤال قبل أن تحرم به، والركب: جمعه راكب كصحب وصاحب، وهم القوم الركبان، يحددونهم بما دون العشرة.
"فرفعت إليه امرأة صبياً، فقالت: ألهذا حج؟ قال:((نعم، ولك أجر)) " هذا يدل على صحة حج الصبي الذي لم يبلغ، والصبي يشمل ما كان قبل التمييز، وما بعد التمييز، ما قبل التمييز وما بعده، وبهذا قال جمهور أهل العلم بصحة حج الصبي، وجمهور من قال بصحته قالوا: لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل لا بد أن يحج بعد أن يكلف، وشذ قومٌ قالوا: بأنه يجزئه، ولا حظ لهذا القول من النظر، وأيضاً جمهور من قال بصحة حجه قالوا: تترتب عليه الآثار المترتبة على حج الكبير من ترك المحظورات، وما يلزم على فعلها، وقال أبو حنيفة: لا يلزم شيء من مخالفات الصبي؛ لأنه غير مكلف، فلا يلزم عليه فداء ولا كفارات ولا شيء، كما أنه لا تجب عليه الزكاة في ماله، يعني طرداً لمذهبه -رحمه الله-، والجمهور على أنه يلزمه، تلزمه الزكاة في ماله، تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند الجمهور، وتجب عليه أروش الجنايات والكفارات، المقصود أنه في الحج وما يلتزمه؛ لأنه من باب ربط الأسباب بالمسببات، وليست من باب التكليف، فهي من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، يعني لو أن صبياً كسر آلة لشخص من الأشخاص، وطالبه بقيمتها يلزمه دفعها، فهذا من باب ربط الأسباب بالمسببات.