شوف يا أخي لو كان غير مقبول ممن لا يرى هذا الرأي، يعني لو شخص يرى أنه لا يصل الثواب، الثواب المهدى لا يصل، ثم قال مثل هذا الكلام هذا تردد في النية، وحينئذٍ يكون غير مقبول، لكن شخص يرى القول الآخر ويريد أن يقنع غيره يقبل من هذه الحيثية.
المقصود لعل المتجه من إثبات الحج وأمره بالصلاة، وتحميله المشاق من أجل الصلاة في الأيام الشديدة البرد، والأيام الشديدة الحر أن الله -جل وعلا- لا يخيبه دون ثواب، ولهذا يتجه القول بأنه يثاب على الطاعات، ولا يعاقب على السيئات.
طالب:. . . . . . . . .
مدخر، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
مثله، مثله، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
والله هو إذا ضمنها لنفسه وأهداها لغيره، الثواب، جاء ((لا يصلي أحد عن أحد)) تصلي عنه لا، تصوم عنه لا، لكن إذا ملكت الثواب، وحزت عليه، وأهديته هذا قول معتبر عند أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
إذا عمله، واجتهد فيه بشروطه وواجباته وأركانه ويش اللي يمنع؟ هذا مسألة عمل ظاهر، والنتائج عند الله -جل وعلا-، فكأنه مشروط، يعني إن كان هذا العمل مقبولاً فاجعل ثوابه لوالدي.
طالب:. . . . . . . . .
بس ما تقرأ للأموات، إهداء الثواب غير القراءة للأموات، مسألة ثانية هذه، يعني مثل تصلي لأبيك؟ ما تصلي، ما يجوز، ((لا يصلي أحدٌ عن أحد)) لكن مقتضى المذهب عند الحنابلة أنك إذا صليت نافلة، وقلت: اللهم اجعل ثوابها ... ، الآن العوام إذا قال: لا إله إلا الله، قال: ثوابها لوالدي، فالثواب غير الفعل، لا بد أن نفرق بين هذا وهذا، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، عند الحنابلة، وعند الشافعية، وعند جمع غفير من أهل العلم، إهداء الثواب، وهو قول الجمهور.
طالب:. . . . . . . . .
الأعمال التي قبلت النيابة ...
طالب:. . . . . . . . .
شوف الآن الذي ورد فيه النص الدعاء، الصدقة، الحج، الحج والعمرة والصيام، هذه قبلت النيابة ...
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، الواجب، الواجب بالنذر بعد، المرجح أنه ما وجب بالنذر، لا بأصل الشرع ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) مصروف ...