في روايات كثيرة، مفادها تحريم سفر المرأة دون محرم منها، ولذا ترجم النووي -رحمه الله تعالى- بقوله: باب سفر المرأة مع محرمٍ إلى حجٍ وغيره، ((إلا ومعها ذو محرم)) بعض الروايات: "منها" يعني محرمٌ لها، وجاء توضيح ذلك بأنه أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها، وعلى هذا يتحدد المحرم بأنه زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح، المحرم هو الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد، لا من تحرم عليه مؤقتاً، كزوج الأخت والعمة والخالة، إنما من تحرم عليه مؤبداً بسبب مباح إما نسب أو رضاع أو مصاهرة، كأم الزوجة وبنتها التي هي الربيبة، وكونه مباح يخرج السبب المحرم الذي هو في الأصل لا يجوز، كاللعان مثلاً، ليس بسببٍ مباح، إنما أمر به لدرء الحد عن الطرفين، ولانتفاء الولد، فلا يفيد المحرمية، هي تحرم على من لاعنها مؤبداً لكنه ليس بسببٍ شرعي معتبر كالسبب المحرم مؤبداً كالنسب والرضاع والمصاهرة، هذا ما يقرره أهل العلم، ((ومعها ذو محرم)) يعني منها؛ لأن بعض الروايات تقول:((ومعها ذو محرمٍ)) وبعضها تقول: ((ذو محرمٍ منها)) لأن الرواية الأولى: ((ومعها ذو محرم)) محتملة لأن يكون ذو المحرم منها أو منه، من الرجل الذي صحبها في السفر، بهذا قال بعض العلماء، يقولون: إذا كان الرجل الذي يريد أن يسافر بهذه المرأة، وليس من محارمها، معه محرمٌ منه، يعني زوجته أو أخته أو أمه يدخل في هذا، إلا معها ذو محرم لمن يسافر بها، لكن الرواية الأخرى:((ذو محرمٍ منها)) يحدد المراد بالمحرم، وهو أنه محرم لها مما فسر به الحديث في بعض رواياته: وزوجها، أبوها، ابنها، أخوها، جاء التفسير بهذا، وبهذا نعرف أن قول من يقول: أن للمرأة أن تسافر مع الجماعة رجال ونساء، أو مع مجموعة من النساء مع أمن الطريق، إذا وقعن في المخالفة، وصلن إلى قول من يقول: أنها تسافر مع رجلٍ ثقة، المسألة ما تنتهي، يعني من أهل العلم من يقول: تسافر مع مجموعة من النساء إذا أمنت الفتة، ومنهم من يقول: تسافر مع الجماعة رجال ونساء، وقيل: بأنها تسافر مع رجلٍ ثقة، إذاً ممن يخشَ عليها إذا سافرت مع رجل ثقة؟ أين الخشية؟ ومثل هذا القول لا يلتفت إليه، فلا بد من المحرم في السفر، لا بد